قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ١٨١

ومن غيره قال: نعم وذلك إذا قال لولده، وأما إذا قال لبنيه؛ فقد مضى القول فيه.

ومنه: فإن قال له الذي قال: "ثلث مالي لبني فلان" وفلان ذلك جد وله ولد ذكور وإناث؟ فالثلث للذكور دون الإناث؛ لأنه لا يجوز أن يقال للمرأة هذه من بني فلان ينسبها إلى أبيها وجدها، وإنما يحسن أن يقال للمرأة: هذه من بني فلان ينسبها إلى قبيلتها؛ فأما ينسبها إلى أبيها؛ فيقول ابنة فلان. /95 م/

ومن غيره قال: قد قيل: يجوز ذلك للذكور والإناث من بنيه.

ومنه: وسمعت هاشما يقول: إذا قال لبني فلان أو ولد فلان؛ فهو عندي سواء، الثلث يقسم بين الذكور والإناث، وكذلك كان يقول أبو سفيان: وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان وهي قبيلة لا تحصى، فمنهم من قال: إن الوصية باطل من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان؛ ولأنهم يتفرقون في البلدان، ومنهم من قال: يعطى للأقرب منهم إن قدر على ذلك، وإلا فمن قدر عليه، وإن أوصى بثلث ماله لفلان ولفلان أو قال: بين فلان وفلان، ثم مات الموصي ثم مات أحد اللذين أوصى لهما؟ فإن الوصية بين الحي وبين ورثة الميت الموصى له بينهما نصفان، فإن كان مات قبل موت الموصي وبعد الوصية، فإن نصف الثلث للباقي منهما، وحصة الميت الموصى له مردود، على الورثة ورثة الموصي.

وإذا قال: ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما ميّت فالثلث كله لفلان، ومنهم من قال: للحي منهما النصف والنصف الباقي مردود على ورثة الميت الموصي، وكان قوله للمتوفى باطلا.

ومن غيره قال: وهذا إن قال وصية أو أوصي به على هذا وصية.

وإذا قال: ثلث مالي لفلان ولعمته؛ كان لفلان سهم، ولعمته سهم.

٣٠٬٢٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.