قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ١٨٢

قال غيره: وفي المنهج؛ كان لفلان سهمان ولعمته سهم.

(رجع) ومن غيره: قال: وقد قيل: الثلث بينهما نصفان.

ومنه: ولو قال ثلث مالي لفلان وللمساكين؛ كان لفلان نصفه وللمساكين نصفه. وكذلك لفلان وللحاج؛ كان لفلان نصفه وللحاج نصفه. 95 س

وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان وهم أربعة، فمات منهم رجل وولد له ولد ثم مات الموصي؟ قال: الثلث للباقين وللمولود سهم أبيه سواء، وإنما تقع الوصية لولده يوم يموت الموصي، ولا ينظر إلى من مات منهم قبل ذلك.

ومن غيره قال: إن كان مات بعد موت الموصي فهو كذلك. وإن كان مات قبل موت الموصي؛ فالوصية للباقين. وقد قال من قال: يكون لهم ثلاثة أرباع الوصية، ويرجع الربع إلى ورثة الهالك الموصي.

وأما إن مات من الإخوة وولد لفلان ولد؛ يعني أبا الذين وقعت لهم الوصية؛ فهو كما قال.

ومنه: وكذلك لو قال: "ثلث مالي لمواليي"؛ يعني: لمواليه الذين أعتقهم، ثم مات منهم ميت، وأعتق هو من بعد الوصية من أعتق ثم مات الموصي؟ فإن الثلث لمواليه ولهذا المعتق من بعد.

وإذا قال: "ثلث مالي" وله موالي أعتقهم وموالي أعتقوه؟ فالوصية باطل حتى يبين؛ لأني لا أدري لأي الفريقين، هو للذي أعتقهم أو للذي أعتقوه، ألا ترى أن الموالي هم أيضا الورثة لقول الله تعالى: ﴿إِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَاءِي﴾ [مريم:5].

٣٠٬٢٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.