قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ١٨٣

[مسألة](1): ومن جواب من أبي سعيد: وسألت عن رجل أوصى لبني فلان بثلث ماله، قال: وهم ثلاثة محمد وعبد الله وخالد؛ فوجد لفلان خمسة بنين ثلاثة محمدون وعبد الله وخالد. قلت: هل يكون الثلث بينهم على عددهم على رؤوسهم ولا يضر تجديده إذا وجدوا على خلاف لما حده؟ فعندي أنه إذا حد؛ فقال: وهم ثلاثة: محمد وعبد الله /96 م/ وخالد؛ كان الثلث ثابتا لهم كله، ويكون لمحمدين سهم بينهم على ثلاثة إلا أن يصح أحدهم دون الآخر، ويكون لعبد الله ثلث الثلث، ولخالد ثلثه (خ: ثلث الثلث).

وإذا لم يقل "وهم ثلاثة" وإنما قال: "عبد الله وخالد ومحمد"؛ فوجد له ثلاثة محمدون وخالد وعبد الله؟ فمعي أنه يخرج في بعض القول مثل الأول، وفي بعض القول: إنه يكون الثلث على خمسة أسهم، ويكون سهمان راجعين إلى الورثة وثلاثة مقسومة، على ما وصفت لك: لعبد الله سهم ولخالد سهم وللمحمدين سهم على عددهم؛ فينظر في ذلك كله.

قلت: وكذلك إن أوصى لابن فلان محمد بثلث ماله فوجد له خمسة محمدون، ما القول فيه، وهل يكون بينهم على عددهم؟ فلعل هذا يشبه أن يلحقه معنى الاختلاف على حسب ما مضى، فإذا لحقه ذلك؛ فلعل في بعض القول يكون لهم الخمس من الثلث على خمسة، وفي بعض القول: يكون الثلث بينهم على خمسة.

مسألة: قال أبو معاوية ?: في رجل أوصى بثلث ماله لبني فلان وهم أربعة؛ فولد لأبيهم أربعة ومات الذي ولد له، ثم مات الموصي من بعد؟ إن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: قلت له.

٣٠٬٢٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.