الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١٨٤الثلث يقسم على أربعة؛ فثلاثة أرباع الثلث بينهم، لكل واحد منهم ربع، ويرد الربع الآخر على الورثة ولا شيء للمولود.
قال غيره: قال: الذي معنا أنه أراد أن الذي أوصى لبني فلان بثلث ماله، وهم أربعة؛ فولد لفلان ولد خامس ثم مات 96 س المولود، ومات قبل موت الموصي، فإن كان كذلك؛ فإنما الوصية للذي مات لعله أراد بعد موت الموصي وهم أحياء.
ومن(1) غيره: أنا لا يبين لي ما يقول هذا، لكن يحسن أن يكون أراد به ولد المولود، ومات أحد الأربعة [المتقدمين، والله أعلم.
مسألة: ومما يوجد](2) عن هاشم: وعن رجل أوصى لفلان وبنيه من أقاربه بمائتي درهم وخصّهم بها، وأوصى لأقاربه بعد ذلك، كيف الوصية بين الرجل وبنيه؟ فأرى أن يكون للأب سهمان، ولكل واحد منهم سهم.
ومن غيره: قال: قد قيل: يكون بينهم على الرؤوس. وقال من قال: يكون للأب بالنصف ولبنيه ما كان النصف ولا يقسم هذه الوصية على سبيل قسمة الأقربين؛ لأن هذه خاصة لهؤلاء بأعيانهم وذلك إذا نالتهم وصية الأقربين، وصحّت لهم وصيتهم.
قال غيره: هذه خاصة لهؤلاء، ولو لم يصح أحد من الأقارب وصية غيرهم، فإنه يقسم عليهم قسمة الخاص لا قسمة الأقارب.
مسألة: ووجدت مكتوبا، ينظر فيه ويسأل عنه حتى يصح إن شاء الله؛