قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ١٨٦

97 س وشاذان وعزان والصلت" كانت الوصية ثابتة، وكان لزيد وعمرو ثلث الثلث، ولعبد الله وخالد ثلث الثلث، ولحفص وشاذان وعزان والصلت ثلث الثلث، ولو(1) قال: "قد أوصيت بثلث مالي لزيد ولعمرو وعبد الله وحفص وشاذان ولعزان والصلت ولربيعة وعتبة"؛ كانت الوصية جائزة، كان لزيد وعمرو سدس الثلث، وعبد الله سدس الثلث، ولحفص سدس الثلث، ولشادان سدس الثلث، ولعزان والصلت سدس الثلث، ولربيعة وعتبة سدس الثلث.

مسألة: ولو قال: "قد أوصيت بمالي (خ: بثلث مالي) لزيد وعمرو، ولعبد الله وحفص وربيعة ولعتبة"؛ كان لزيد وعمرو ربع الثلث، ولعبد الله وحفص ربع الثلث، ولربيعة ربع الثلث، ولعتبة ربع الثلث؛ فافهم هذه المسألة.

قال غيره: وهذه المسألة في المنهج: كان لزيد وعمرو ثلث الثلث، ولعبد الله وحفص وربيعة ثلث الثلث، ولعتبة ثلث الثلث.

(رجع) مسألة: ولو قال: "ثلث مالي لفلان وعقبة"؛ كان لفلان سهمان، ولعقبة سهم، كذا وجدت.

مسألة: وإن قال: "ثلث مالي لفلان وفلان" وأحدهما ميت؟ فالثلث كله للحي منهما. وقول: للحي نصف الثلث، والنصف الباقي مردود على ورثة /98 م/ الموصي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جواب ابن عبيدان: أما إذا أوصى لورثة فلان وأولاد فلان وكان فيهم ذكور وإناث، أو ذكور لا إناث، أو إناث لا ذكور معهم؛ فالوصية ثابتة وتقسّم بينهم بالسوية، وأما إذا أوصى لبني فلان وكان فيهم ذكور وإناث؛

(1) هذا في ث، وفي الأصل: وقد.

٣٠٬٢٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.