الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١٨٨مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وفي رجل أوصى لفلان وبني فلان بموضع كذا وكذا؟ فهو بينهم على الرؤوس، وأما إن أوصى لفلان ولبني فلان؛ فهو بينهم نصفان: لفلان النصف، ولبني فلان النصف على عددهم، فانظر الفرق بين القولين، والله أعلم.
مسألة لغيره: وفيمن أوصى لورثة فلان عما لزمه من أبيهم فلان بن فلان، كيف قسمها؟ فقال بعض المسلمين، وهو خلف بن سنان: إنها بينهم بالسواء، وقال الشيخ سعيد بن بشير: إنها على قدر الميراث من أبيهم؛ لأن الضمان لأبيهم.
قال غيره: ولعله خلف بن عبد الله بن وادي العبري: أما من أوصى لورثة فلان عما لزمه من أبيهم فلان بن فلان؛ ففي ذلك اختلاف: قول: إنهم فيما أوصى لهم بالسوية على اللفظ الأول، /99 م/ ويكون اللفظ الأخير لغوا. وقول: إنه يكون الموصى لهم به بينهم على قدر ميراثهم من أبيهم على اللفظ الآخر، وهذا القول عندي أعدل؛ لأن اللفظ الآخر تفسير لفظ الأول، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ومن أوصى لورثة أمه من ضمان عليه لهم لعله لها، هل للموصي منها نصيبه أم لا؟
الجواب: إني لا أحفظ في هذا شيئا، وإن قال قائل من أهل [ … ](1) إنه ليس لها من ذلك شيء في الإقرار والوصية فحسن؛ إذ لا يقر المقر لنفسه ولا يوصي لنفسه هكذا في التعارف، وإن قال قائل أيضا: إن لها نصيبها من إقرارها
(1) بياض في النسختين بمقدار كلمة.