قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ١٨٩

ووصيتها لورثة أمها، إذا(1) لم يخرج نفسها من جملتهم؛ فعساه صوابا. وقولي في هذا أو غيره قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأما إذا أوصى لورثة فلان؛ فهذا لورثة فلان دونه هو، ولا أعلم في هذا اختلافا؛ لأنها لا تقع إلا بعد موته، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وأما إذا أقرّ لبني فلان أو أوصى، وفيهم الذكر والأنثى؛ فالإقرار والوصية تقسم بينهم على الرؤوس لا يفضل ذكر على أنثى على أكثر قول المسلمين. وقول: إن الإقرار والوصية لا تكون إلا للذكر(2) خاصة، وبالقول الأول أعمل.

وأما إذا أقر أو أوصى لبني فلان، ولم يكن أحد من الذكور من بني فلان بل كلهم إناث؛ فالإقرار والوصية باطلان، وأما إذا أقر أو أوصى 99 س لأولاد فلان؛ فالإقرار والوصية ثابتان، ولو لم يكن أحد من الذكور بل كلهم إناث؛ فالوصية والإقرار ثابتان.

وأما إذا أقر لبني فلان ومنهم من مات قبل الإقرار؛ فقال من قال: إن للميت سهمه من الإقرار؛ لأن الإقرار للميت جائز. وقال من قال: لا يثبت الإقرار [إلا للأحياء يوم الإقرار، وأما من مات بعد الإقرار](3) فله حصته من الإقرار، وأما الوصية؛ فلا تثبت للميت ولا تثبت لمن مات قبل الموصي.

(1) ث: إذ.

(2) ث: للذكور.

(3) زيادة من ث.

٣٠٬٢١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.