قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ١٩٠

وأما إذا مات الموصي والموصى له ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه؛ فقال من قال: إن الوصية باطلة. وقال من قال: إن الوصية ثابتة. وقال من قال: تثبت للموصي له نصف الوصية ويبطل نصفها للإشكال، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأما إذا أقر لبني فلان، وولد لبني(1) فلان مولود قبل موت المقر. فقال من قال: إن المولود لا يدخل في الإقرار، وإنما يكون الإقرار لبني فلان يوم أقر المقر، وهو أكثر القول. وفيه قول: إن الإقرار يثبت للحمل، وعلى هذا القول: المولود يدخل في الإقرار إذا ولدته أمه لأقل من ستة أشهر(2) من يوم أقر المقر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا أوصى لبني فلان، وولد لبني فلان مولود بعد موت الموصي؛ فأكثر قول المسلمين: إن المولود يدخل في الوصية، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: وما الفرق بين الكتابة في بني فلان وأولاد فلان إذا أراد أحد أن يكتب لبني فلان وهم ذكور وإناث، أي /100 م/ اللفظين يجمع الذكور والإناث، أهو أولاد فلان أم بني فلان، وأيهما يخص الذكور؟

الجواب: في ذلك اختلاف؛ وأحب قول من قال: إذا أوصى لبني فلان، أو أقر لأولاد فلان، أو أوصى لأولاد فلان، أو أقر لبني فلان، وكان بنو فلان أو أولاد فلان ذكورا وإناثا؛ إن الوصية أو الإقرار يكون لجميعهم، ومعنى اللفظ واحد، وهو قول هاشم ومحبوب ?.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٣٠٬٢١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.