الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١٩١ومعاني ألفاظ القرآن عند ذكر البنين والأولاد يشترك فيه معنى الذكور والإناث، إلا إذا قال: لبنات فلان؛ فلا يدخل فيه الذكور، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
وكذلك إذا أوصى لبني فلان أو أولاد فلان، وكان له بنات لا ذكر معهن؛ فلا أعلم ثبوت ذلك.
وأما إذا كان مع البنات ولو كثرن ولد واحد وأوصى لبني أو أولاد فلان أو أقر لهم؛ فيعجبني ثبات ذلك.
قال الناظر: أما إذا أوصى لأولاد فلان، فلم يوجد لفلان إلا بنات ثبتت لهن الوصية على ما سمعته من الأثر، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ الصبحي: وقد وقعت مذاكرة، وأحببت تعريفك فيمن أوصى لورثة فلان عما لزمه من أبيهم فلان بن فلان، كيف قسمتها؟ فقال بعض المسلمين وهو الشيخ خلف بن سنان: إنها بينهم بالسواء، وقال صغيركم: إنها على قدر الميراث من أبيهم؛ لأن الضمان لأبيهم.
مسألة: ومن غيره: 100 س وإذا كتب: "أقر فلان بن فلان لبنيه الذكور بمال معروف"، ولم يكن له ذلك اليوم إلا ولد واحد ذكر، لكن كان له(1) أولاد ذكور وماتوا قبل الإقرار؛ فعلى هذا يكون المال لجملة أولاده الذكور؛ الميت منهم والحي؛ فأما الميت نصيبه لورثته. وقول: إن الإقرار لا يثبت إذا لم يكن بحق ولا ضمان؛ فيثبت نصيب الحي وما ينوب للأموات لورثة المقر على قدر ميراثهم، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.