قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ١٩٢

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن هاشم: وعن رجل أوصى لفلان وبنيه من أقاربه بمائة درهم خصّهم بها، وأوصى لأقاربه بعد ذلك، كيف القسم بين الرجل وبنيه؟ فأرى أن يكون للأب سهمان، ولكل واحد منهم سهم.

ومن غيره: قال: وقد قيل: يكون بينهم على الرؤوس. وقال من قال: يكون للأب النصف ولبنيه ما كان النصف، ولا تقسّم هذه الوصية على سبيل قسمة الأقربين؛ لأن هذه خاصة لهؤلاء بأعيانهم، وذلك إذا نالتهم وصية الأقربين وصحّت لهم وصيتهم.

ومن غيره: قال: هذه الوصية خاصة لهؤلاء، ولو لم يصح لأحد من الأقارب وصية غيرهم، فإنه تقسّم عليهم قسمة الخاص لا قسمة وصية الأقارب.

مسألة: ومما أحسب عن أبي علي ?: وعن رجل أوصى للفقراء والأقربين وللأيمان بوصية؟ فالثلث من الوصية للأيمان والباقي على ثلاثة؛ فللفقراء الثلث /101 م/ وللأقربين الثلثان.

ومن غيره: قال: قد قيل: للأيمان النصف، والنصف أثلاثا بين الفقراء والأقربين، للفقراء الثلث وللأقربين الثلثان؛ لأنه قال: "للفقراء والأقربين وللأيمان"، ولو قال: "للفقراء والأقربين والأيمان" كان كما قال، بلا اختلاف.

مسألة من كتاب أبي جابر: وإذا أوصى موصي لفلان بكذا وكذا بوصية، أو وكّله بوكالة ثم صح بشهادة شاهدي عدل أنهما لا يعلمان في هذه البلاد فلان بن فلان إلا هذا؛ فهو جائزة.

وإن نسب إلى أب ثالث وكان في البلاد من يواطئه في اسمه واسم أبيه ولا يواطئه في الأب الثالث، وصح أن ليس في هذا البلاد فلان بن فلان؛ فذلك

٣٠٬٢١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.