قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ١٩٥

مسألة: وعن رجل أوصى لبني فلان بمائة درهم، ثم مات بعضهم قبل موت الموصي، وقد علم بموت من مات منهم وحياة من حيي أو لم يعلم بذلك؟ قال: يكون لمن حيي منهم حصته، ومن مات منهم رجعت حصته إلى الورثة. قلت: فسّر لي ذلك؟ قال: مثل رجل أوصى لبني فلان بمائة درهم وهم عشرة؛ فمات منهم قبل موت الموصي خمسة، وبقي خمسة حتى مات الموصي؛ فلهؤلاء الخمسة الأحياء خمسون درهما، كل واحد عشرة، والخمسون الأخرى راجعة إلى الورثة.

قلت: وكذلك إن مات منهم واحد؟ قال: نعم.

قلت: وكذلك 102 س إن بقي منهم واحد ومات تسعة وبقي واحد كان للواحد الباقي عشرة الدراهم، وترجع التسعون إلى الورثة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن أوصى لبني فلان بمائة درهم، وليس لفلان يومئذ إلا ولدان ثم ولد لفلان بعد ذلك ثمانية أولاد حتى صاروا عشرة ثم مات الموصي، لمن تكون هذه الوصية؟ قال: تكون للولدين اللذين كانا مولودين يوم أوصى ولا يدخل فيهما الثمانية بشيء.

قلت: أرأيت إن مات أحدهما قبل موت الموصي ثم مات الموصي وبقي واحد؟ قال: للباقي منهما خمسون درهما، وترجع الخمسون الأخرى إلى الورثة.

قلت: أرأيت إن ماتا جميعا قبل موت الموصي، وقد ولد لأبيهما ثمانية أولاد غيرهما ثم مات الموصي؟ قال: تبطل الوصية وترجع إلى الورثة.

قلت: أرأيت إن أوصى لبني فلان بمائة درهم، وليس لفلان يوم أوصى إلا ولد واحد، ثم ولد لفلان بعد ذلك عشرة أولاد ثم مات الموصي؟ فإن الوصية تكون للابن الذي مولود يوم الوصية خمسون درهما، ولا يكون للآخرين شيء، وترجع الخمسون الأخرى إلى الورثة.

٣٠٬٢١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.