قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ١٩٦

ومن غيره: قال: أما إذا أوصى لأولاده ثم مات منهم من مات؛ فهو كما قال، وأما من ولد قبل موته؛ فقد قال من قال: يدخلون في الوصية.

قال غيره: ومعي أنه قيل: يدخل في الوصية من أولاده من كان حكمه مولودا، أو حملا يلحق حكمه بالولد يوم الوصية.

قال غيره: /103 م/ ومعي أنه يخرج إذا لم يكن له إلا ابن واحد كان له ثلث المائة؛ لأنه أقل ما يقع عليه اسم البنين ثلاثة، ولعل القول الأول على قول من يقول: الجمع يقع بالاثنين فصاعدا.

مسألة: وسألت أبا المؤثر: عن رجل أوصى بمائة درهم لبني أخيه، ولم يسم أي بني أخيه، فلما مات وله أخ له ثلاث بنات وأخ له ابن وبنت، وأخ له ابنان ذكران، لمن تكون هذه الوصية؟ قال: تكون هذه المائة درهم لبني إخوته على عددهم الذكر والأنثى سواء.

قلت: أرأيت إن أوصى لبني أخيه بمائة درهم، فلم يوجد له بنو أخ ذكور ووجد له بنات أخ، أو بنات إخوة كلهن إناث؟ قال: إذا لم يكن معهن ذكور بطلت الوصية.

قلت: أرأيت إن أوصى لبني أخيه بمائة درهم، ووجد في الكتاب لبني أخته(1)؛ فلم يعرف لبني أخيه أو لبني أخته، ولم يحفظ الوصيّ ولا حفظت البينة، إلا أنه قد علموا أنه أوصى لبني أخيه أو لبني أخته، هل تثبت هذه الوصية؟ قال: إذا لم تشهد البينة بالذين أوصى لهم بطلت الوصية ورجعت إلى الورثة.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أخيه.

٣٠٬٢١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.