الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١٩٨وقيل من أوصى لوارث فلان … بقطعة من ماله جاء البيان
بأنها تقسم بالسوية بينهم … لا شك في القضية
هذا وإن أوصى به للهالك … فقسمها كالإرث يابن مالك
مسألة: وإن كتب لبني فلان أو أولاد فلان، ولم يكن منهم أحد من الذكور بل إناث؛ فلا يثبت ذلك.
قال غيره: إن كان /104 م/ المكتوب لأولاد فلان، ولم يكن إلا إناث فلهن ذلك، وأما كلمة بني فلان لا تكون إلا الذكور، والله أعلم.
٣٠٬٢٢٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.