قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ١٩٨

وقيل من أوصى لوارث فلان … بقطعة من ماله جاء البيان

بأنها تقسم بالسوية بينهم … لا شك في القضية

هذا وإن أوصى به للهالك … فقسمها كالإرث يابن مالك

مسألة: وإن كتب لبني فلان أو أولاد فلان، ولم يكن منهم أحد من الذكور بل إناث؛ فلا يثبت ذلك.

قال غيره: إن كان /104 م/ المكتوب لأولاد فلان، ولم يكن إلا إناث فلهن ذلك، وأما كلمة بني فلان لا تكون إلا الذكور، والله أعلم.

٣٠٬٢٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.