قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٠٥

وقال أبو سعيد: وقد قيل: لا يجوز على قول من يقول: إن ذلك وصية، وفي ذلك اختلاف.

مسألة: وإذا أشهدت امرأة بمالها لزوجها على وجه الإقرار؛ فجائز له وثابت، وإن كان على وجه الوصية؛ فلا يجوز.

مسألة: وقيل في رجل أراد أن يحسن إلى زوجته، ولم يحب أن يعطيها شيئا من ماله في حياته، وأراد أن يكافئها بشيء من ماله بإحسانها إليه؟ فالوجه في ذلك أن يشهد لها أنه إن حدث به حدث موت، أو متى حدث به حدث موت أو متى مات، أو إن مات فموضع كذا وكذا من ماله لزوجته فلانة؛ فإذا قال هذا ففيه اختلاف؛ فبعض يقول: إنه يخرج مخرج الوصية، ولا يثبت للزوجة. وبعض يقول: إنه يقوم مقام الإقرار، ويثبت للزوجة، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: في وصية سئل عنها (فتركت السؤال وأتيت بجوابه فيها).

وهذا هو الجواب: إن الوصية لوارثه لا تجوز، فلا تثبت، ولا نعلم في ذلك اختلافا، إلا أن يكون جعلها من بعد الوارث لشيء من أنواع البرّ فيختلف في جوازها على هذا، وإلا فلا نعلم أن أحدا من المسلمين أجازها له فأثبتها، وما كان من ضمان فهو غير التطوع زاد على الثلث أو نقص فلا فرق في ذلك، والله أعلم. فانظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا بالحق.

مسألة عن الصبحي: وقيل فيمن أوصى لمن هو وارثه يوم الوصية فلم يرجع /107 م/ عن الوصية ولم يمت حتى صار الموصى له غير وارث باختلاف؛ قال من قال: تجوز له الوصية. وقال من قال: لا تجوز له الوصية، وإن أوصى له

٣٠٬٢٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.