قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٠٨

قلت: وهل يجوز له في بعض المعاني في خاصٍّ من الأمور أم لا؟ فمعي أنه لا تجوز الوصية له إذا كان وارثا على حال إذا كانت الوصية له ولنفعه، ولو كانت إنما تريد بها التعاون على أبواب البر في غير نفسه وعياله؛ لأن ذلك أعظم النفع.

مسألة: وعن رجل أوصى لامرأة أجنبية بوصية ثم تزوّجها ثم مات وهي زوجته، هل يكون لها وصية؟ قال: بطلت وصيّتها ولا شيء لها.

قلت: أرأيت إن أوصى لها وهي زوجته، ثم طلقها وانقضت عدتها؟ قال: لا وصية لها؛ لأنه أوصى بها وهي باطلة.

قلت: أرأيت إن أوصى لأخيه لأمه وهو وارث ثم ولد له ولد ثم مات، وقد حجبه الولد؟ قال: تبطل الوصية.

قلت: أرأيت إن أوصى له، وله ولد ثم ولد له ولد، فرجع الأخ فصار غير وارث ثم مات الموصي في ذلك الحد، هل تثبت له الوصية؟ قال: نعم لأنه أوصى بها يوم أوصى وهي صبية ثابتة ثم مات وهي في حد وصية ثابتة فتثبت ولم تكن تلك الحالة 108 س التي دخلت بينهما مبطلة للوصية إذا لم يمت في ذلك الحد.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا أوصى له ولأولاد له ثم مات وله ولد؛ فالوصية له جائزة، وكذلك الزوجة إذا ماتت وهي زوجته، وأما إذا أوصى لها وهي غير زوجة ثم صارت زوجة ثم صارت غير زوجة ثم ماتت فذلك جائز على حال. انقضى(1)

(1) زيادة من ث.

٣٠٬٢٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.