قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٠٩

مسألة: وعن رجل قال عند موته: "لابنتي عندي ألف درهم" وقامت البينة أن لها أكثر من ذلك. قال: سألت أبا عثمان، قال: سألت أبا موسى؛ فقال: لها ما قامت به البينة، وقال بشير والعراقيون: ليس لها إلا ما قال والدها. قال المؤلف: فمن أراد الزيادة من هذه المسألة ومعاني هذا الباب يطالع من جزء الإقرار في الباب 33 منه يجد الشفاء بمن المولى وكفى. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم: إن الوصية للوارث لا تثبت له ولو كان من ضمان في بعض القول حتى يعيّن أنه من قبل كذا وكذا، فهذا ما خلا الزوج والزوجة؛ لأنها وارثان بسبب لا بنسب، والسبب مقطوع عن النسب ولا يشارك إرثهما إرث النسب. ألا ترون أن الرد لا يلحق الزوجين إذ ميراثهما بسبب لا بنسب، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفيمن أوصى لأحد ورثته بكذا من ضمان عليه له، هل يثبت؟ قال: ثابتة إذا لم يكن الموصى له ولدا. وقد قيل: في الولد اختلاف إذا مات قبل ابنه ولم يقبض بعد ولم /109 م/ يسم الحق مماذا وجب، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأما الذي أقرّ بماله لأولاده وحرم زوجته؛ فعليه الإثم وإنما جاء الإثم لأنه ضمن حقها، فإن وجد له مال أعطيت ما ضمنه من صداقها والإثم عليه في حرمانه ميراثها وهو أعلم بنفسه، وما ينفعها غدا وما يضرها، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وقيل في وصية الفقراء والأقارب: إنه إذا أوصى للفقراء وأقاربه بوصية وكان في أقاربه فقير؛ إنه يأخذ حصته من وصية الأقارب، وإن أعطي من سهم الفقراء لفقره؛ جاز ذلك وهو غير معمول به.

٣٠٬٢٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.