قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢١٠

مسألة من كتاب الأشياخ: في رجل أوصى لولد له بنخلة، فأكلها ولده على إخوته، وهم سكوت لا أجازوا ولا أنكروا حتى مات أو ماتوا ثم طلب ورثتهم؟ قال: يدركون النخلة؛ لأن الأول باطل وهي لهم حتى يجيزوها [له هم](1) من ماله، فأما يجيزوها ما فعل أبوه؛ فلا يحل له لأن أباه آثم في فعله، وعلى الآكل رد الغلة على إخوته بالحصص.

مسألة: ومن غيره: ومن أوصى لورثة فلان، وكان أحدهم يرث من هذا الموصي؛ فيرجع نصيبه لورثة الموصي وله معهم من ذلك نصيبه؛ إذ لا وصية لوارث.

ومن أرجوزة الصائغي:

وجائز يوصي بكل المال … من عدم الوارث في المقال

ولا تجوز عندنا الوصية … فوق(2) ثلث المال للبرية 109 س

إلا بإذن وارث الميت بلا … حيف كذا قال الثقات النبلا

وإذنهم قد قيل في الحياة … به اختلاف جاء عن ثقات

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فريق.

٣٠٬٢٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.