الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢١٠مسألة من كتاب الأشياخ: في رجل أوصى لولد له بنخلة، فأكلها ولده على إخوته، وهم سكوت لا أجازوا ولا أنكروا حتى مات أو ماتوا ثم طلب ورثتهم؟ قال: يدركون النخلة؛ لأن الأول باطل وهي لهم حتى يجيزوها [له هم](1) من ماله، فأما يجيزوها ما فعل أبوه؛ فلا يحل له لأن أباه آثم في فعله، وعلى الآكل رد الغلة على إخوته بالحصص.
مسألة: ومن غيره: ومن أوصى لورثة فلان، وكان أحدهم يرث من هذا الموصي؛ فيرجع نصيبه لورثة الموصي وله معهم من ذلك نصيبه؛ إذ لا وصية لوارث.
ومن أرجوزة الصائغي:
وجائز يوصي بكل المال … من عدم الوارث في المقال
ولا تجوز عندنا الوصية … فوق(2) ثلث المال للبرية 109 س
إلا بإذن وارث الميت بلا … حيف كذا قال الثقات النبلا
وإذنهم قد قيل في الحياة … به اختلاف جاء عن ثقات
٣٠٬٢٣٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.