الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢١٤فإن استفرغ ثلث المال قبل أن تنقضي الثلاثة أيام شيء رجع إلى الورثة. قال: لا، إلا أن يكون له قضاء(1) غير الطعم فيكون الطعم من وصايا الثلث.
قلت: فإن أوصى قال: "أطعموا عني في غسلي كذا وكذا"؟ قال: إن أطعموا عنه في غسله وإلا رجع ما أوصى به إلى الورثة.
قلت: فإن قال: "أطعموا عني" ولم يقل "وصية في ذلك" قلت: أرأيت إن جعلها وصية، ما يكون إطعامهم الجيد أم الوسط؟ قال: إلى القاضي ما شاء فعل.
مسألة: ومن أوصى بشيء يطعم عنه في المأتم فلم ينفذ حتى انقضى المأتم؟ لم يبن لي تمام ذلك حتى يقول من مالي. وقد قيل: إن مأتمه ثلاثة أيام. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: أما ما أوصى به لأيام عزائه ومأتمه لينفذ على رأي وصيه؛ فهو إلى ثلاثة أيام غير أنه إذا لم يوص بطعام معروف معيّن؛ فهو على رأي وصيه أن ينفذ ما أراد من الطعام، وأحب للوصي أن ينفذ طعام المثل مثل طعام أهل ذلك المكان أيام عزائهم على قدر الناس ودرجاتهم، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والوصية للعزاء إذا كانت مكتوبة في أيام عزائه ومأتمه يجوز أن يؤكل في واحد، ويأكل منه الصبي، والبالغ، والحر، والمملوك، والغني، والفقير، والوارث، وغير الوارث، 111 س والنوى للورثة، ويشتري منه ما لابد له من إصلاحه من مال الهالك إذا أوصى بطعام، وإن أوصى بشيء معلوم للعزاء،
(1) في النسختين علامة البياض.