قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢١٥

ويحتاج إلى عمل وإجازة؛ فهو منه ليس على الورثة، والعزاء من ثلث مال الهالك مع الوصايا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج ?: ومن أوصى بشيء من ماله لمن يحضر المأتم؛ فأكلوا من ذلك، وفضل شيء مما أوصى به الهالك، وانقضى المأتم وأراد الورثة أن يقسموا الذي فضل لهم من المأتم؛ أيجوز ذلك لهم أم لا، أم يأكلونه إلى أن يتم، أعني الذي أوصى به. أرأيت إن كانوا ضعفاء فأرادوا يقسمونه؛ أيجوز ذلك أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت: فإذا أوصى لمن يحضر فهو لهم، وإن أوصى به ليطعم عنه في التعزية والمأتم فما فضل من بعد التعزية والمأتم فهو للوارث، والله أعلم.

مسألة: وجدتها بخط الفقيه محمد بن عبد الله بن مداد ?: وحفظت أن المأتم ثلاثة أيام بكسورها يحسب من حين توفي الموصي، ولا يجوز أن يترك المأتم أكثر من ثلاثة، وذلك للرجال والنساء والغسل والدهن والحرض ليس يحسب من وصيته، وذلك محسوب على من فعله، إلا أن يوصي به الموصي، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي أجرة حمل الخبز والتمر إلى المأتم والعزاء ودقاق الحرض؛ من مال الهالك أم على الوصي؟ قال: إذا لم يمكن إلا بالأجرة فالأجرة تكون مما أوصى به الهالك للعزاء والمأتم، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ العالم أبي نبهان الخروصي: /112 م/ وفيمن أوصى بطعام يأكله الناس في يوم معلوم ثم مات فلم يطعمهم الوصي في اليوم الذي حدّه فيه عمدا أو خطأ أو نسيانا؛ أتبقى هذه الوصية ثابتة لهم في مال

٣٠٬٢٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.