الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢١٧مسألة: ابن عبيدان: وعن الورثة إذا أنفذوا العزاء وشيئا من الوصايا بغير أمر الوصي، وكان الوصي غائبا من البلد وكان فيهم اليتيم والغائب يجوز ذلك أم لا؟ قال: جائز للورثة أو أحدهم أن [ينفذ، أو يأمر بإنفاذ](1) شيء من الوصايا بلا أمر الوصي كان هذا الآمر زوجا أو ابنا أو غيرهم، والله أعلم.
وقال في موضع آخر: ولا أعلم أنه يلزم الوصي أن يسقط من أجرته شيئا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أوصى بدراهم ليشترى بها طعام وإدام وتمر ليأكله الناس بعد موته في أيام عزائه؛ فإذا انقضت أيام العزاء ولم تنفذ الدراهم كلها في أيام العزاء، وأيام العزاء ثلاثة أيام؛ فإن بقية الدراهم ترجع إلى الورثة. وإن كان أوصى بدراهم ليشترى بها طعام وإدام وتمر ليأكله الناس بعد موته، ولم يقل في أيام عزائه فإن هذه الدراهم تنفذ فيما أوصى به الموصي قرب الزمان بعد موته أو طال، والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: ومن أوصى بطعام لمن يحضر مأتمه ومات في غير قريته، ولما بلغ خبر موته [أهله بكوه](2) وصنفوا له مأتما، هل يسمى هذا مأتما، ويجوز إنفاذ ما أوصى به فيمن يحضره أم لا يكون المأتم إلا /113 م/ حيث مات خاصة؟ قال: إن لهم ذلك على هذه الصفة.
قلت: وإن أوصى بطعام لمن يحضر عزاءه، وكان له أرحام متفرقون في قرية أو قرى متفرقة؛ فاجتمع كل منهم في موضعهم ولم يجتمعوا كلهم معا، هل يجوز