قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٢٠

مسألة: ابن عبيدان: والعزاء يتوجّه للرجال والمأتم يتوجه للنساء، والله أعلم.

وجائز للوارث أن يأكل من العزاء والمأتم الذي أوصى به هالكه.

مسألة: وإذا أوصى بعشر لاريات يشترى بهن طعام وإدام وتمر؛ فلا على الوصي أن يعدل من كل جنس مثل الآخر، وإذا تفاضل؛ فلا يلزم فيه عندي، والله أعلم.

مسألة: إن جلود الغنم والبقر الموصى بها للعزاء هي للورثة على قدر ميراثهم من هالكهم ولو أوصى بها بعيانها، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وهل في الوصية بالإطعام لأهل العزاء والمأتم شيء من الكراهية أم لا؟ قال: إذا قصد به الأجر؛ فله الأجر، وإن قصد به البكاء والنياحة والفخر؛ فهو آثم والأعمال بالنيات، والله أعلم.

مسألة من كتاب بيان الشرع: وسئل عن الطعم عن الميت بعد موته في مأتمه؛ فهو(1) مكروه أم لا؟ قال: هكذا معي أنه قيل وقيل: إنه بدعة.

قلت: 114 س فمن استعمل طعاما لأهل الميت لشغلهم، هل له ذلك إذا أهداه لهم؟ قال: معي أنه إذا استعمل ذلك الطعام وأهداه لهم لأجل شغلهم بمصيبتهم؛ فمعي أنه جائز.

غيره: ومثاب عليه لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاما لما أتاهم خبر قتله، فإن بهم ما يشغلهم»(2).

(1) زيادة من ث.

(2) سيأتي عزوه بلفظ: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما قد شغلهم».

٣٠٬٢٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.