الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٢١(رجع) مسألة عن الشيخ الصبحي ?: وفي الهالك إذا كتب في وصيته طعاما لمن يحضر عزاءه، هل يجوز الأكل من ذلك العزاء كان وصيه ثقة أو غير ثقة، كان هذا الهالك خلف أيتاما أو غير أيتام أم لا؟ قال: إذا لم تصح خيانة الوصي لوجه تبطل وصايته، ولم يصح أن الطعام من مال الهالك؛ فلا بأس عندي بالأكل منه؛ لأن كلا أولى بما في يده؛ ولأن التعارف أنهم يشترون على ذممهم.
وإن كان الوصي(1) ثقة، أو كان لا يعرف بثقة ولا بخيانة، ولا أنه مأمون ولا غير مأمون؛ فقد قيل بإجازة تقبيضه الحقوق إذا صحّت وصايته بالشهرة أو بخط من يجوز خطه عند المسلمين، أو بشهادة عدلين حرّين من المسلمين؛ لأن الموصي قد ائتمنه على ذلك. وقال من قال: حتى يكون ثقة مأمونا عند المسلمين، وإن صحت خيانته؛ بطلت وصايته، والله أعلم.
قال الشيخ أبو(2) أحمد عامر بن علي العبادي ?: كذلك مجهول الحال لا يسقط تقبيضه ولا القبض منه ولا الأكل من يده ضمان من جرى ذلك، ولا يكون حجة في ذلك إلا الثقة، وأقل ما يكون أمينا فيما دخل فيه من /115 م/ وصاية أو وكالة إذا صح ذلك من مال الأمانة له بحجة أو إطمنانة في أصح القول، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ العالم جاعد بن خميس الخروصي: وما تقول فيما عندنا إذا مات أحد من الذين بقربنا يسيرون معزيين، ويعملون لهم، وفي