قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٢٣

وقد مضى من القول ما يدل على حكمه وإن لم يصح بالحجة، وإنما ادعى الوصي في ذلك فعسى أن يلحقه في جوازه على معنى التصديق له معنى الاختلاف في موضع بيان تقيته وصحة أمانته، ونحو هذا عليه أشبه أن يلحقه الاختلاف في الحكم، وأرجو في الأمين لا غيره ممن هو دونه أن لا يتعرى من خروج مثل هذا فيه، وإن أقر به الورثة وهم بحال من يجوز إقراره؛ جاز له ما لم يمنع من جوازه مانع بالحق من جهة أخرى هي خروجه على معنى الشهادة في حق الغير في موضع ما يعجز الثلث عن الوفاء بما فيه من الوصايا معه، أو ينكره في موضع الشركة فيه بعض الشركاء؛ فلا يرضى به أو يغيب؛ فلا يدري ما عنده أو يكون فيهم من لا يملك أمره وهم بحال من لا يرضى بالشهادة على الغير في مثله، فإن جوازه لمعنى صحة الشركة فيه يمتنع على من لم يصح ذلك معه حتى لا يبقى أحد ممن له فيه نصيب إلا أجازه عن رضى جائز، أو أقرّ به على ما يجوز من إقراره. /116 م/ ومتى صح بالحجة من الورثة أو غيرهم أنه مما أوصى به بمثله؛ فجائز فيما يجوز فيه على ثبوته من المال لجوازه؛ جاز له من يد الوصي الثقة على حال، ومن المأمون في موضع ما يدخل عليه العلة بالمنع في حكم أن لو كان حتى يصح أنه حق هذا المعنى مما جاز فيه على قول، ولو صح أنه من مال الهالك ما لم يصح معه أنه لغير العدل جاوز به ما لا يصح فيه، أو يجوز، أو يمنعه حاكم عدل لمعارضة مسموع لقوله فيه حتى يصح ما يكون له بالعدل، ولا يجوز من خائن على حال، ولا من متهم ولا مجهول، حتى يصح أنه لم يجاوز به الثلث إلى غيره مما زاد عليه بغير حق ولا تعدّي على ما فيه من الوصايا بظلم على جهل أو علم، ولا جاوز به الحد الذي له على وجه باطل في شيء؛ لأن المتهم غير مأمون على شيء من هذا، والمجهول لا يدري؛ أيجور أم يعدل،

٣٠٬٢٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.