الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٣٠الجواب: لا أحفظ في هذا /120 م/ شيئا يحسن شوي اللحم وترك البزار، ولعله يطبخ بلا بزار ولا يضيع عند غير المترفة، ولعل ما ذكرت يجوز في التعارف، والله أعلم. وإني إلى الضعف في جميع أموري.
مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير: ما تقول فيمن أوصى بما يزرؤه من يحضر مأتمه وعزاءه بطعام وإدام وحل وحرض من ماله، ولم يكتب أو عزائه والمعقول أن المأتم للنساء ولا يحضرن العزاء، وإن العزاء للرجال ولا يحضرون المأتم؛ فهل ترى وجها وسعة لإنفاذ هذا لحاضري العزاء من الرجال، ولحاضري المأتم من النساء، وهل يتوجه له أن يكون كمن أوصى لمن يحضر مأتمه ولمن يحضر عزاءه على هذا المعنى أم لا، ومثل ذلك من أوصى بشيء لمن يسكن المعمور وفلج بن خصيب ولم يكن أحد يسكنهما جميعا؛ فلمن تكون هذه الوصية؟
الجواب: إن "الواو" على أوجه فمن وجوهها "أو" كما قال الشاعر:
وقالوا نأت فاختر … لها الصبر والبكاء
وأما في الأثر فالمأتم للنساء والعزاء للرجال، فإن ثبتت فمعنى "أو" فلا تضيق الإباحة والتخيير، وأما من يسكن بهلا ونزوى؛ فالوصية موقوفة حتى يوجد من يسكنهما إلا يكون "الواو" بمعنى "أو" وقد قيل بجواز ذلك في معنى اللغة، ووجدت هذه المسألة عن سيدنا الفقيه ناصر بن خميس يجوّز أن تنفذ هذه الوصية في العزاء والمأتم على هذه الصفة وهذا اللفظ.
وأما 120 س الوصية لمن يسكن موضع كذا وموضع كذا، ولم يوجد أحد يسكن في هذين الموضعين؛ فقد قال بعض الفقهاء المسلمين: إن الوصية موقوفة على ساكني هذين الموضعين إلى أن يقدر الله لهما ساكنين، ولعله أكثر