قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٣٣

مسألة: 121 س عن الشيخ صالح بن وضاح: وأما الذي أوصى لمأتمه بما يرزؤونه من حب وتمر وإدام(1) إلى وصي ولم يحد له. وقال الوصي: سلمت كذا وكذا؛ فقوله: أعني الوصي؛ مقبول إذا لم تجاوز وصاياه الثلث، كذا حفظته من كتاب الضياء، والله أعلم.

مسألة لغيره: ومن أوصى بدراهم لعزائه ومأتمه هكذا ولم أتثبت(2) أم لا، ولماذا يكون وكيف يفعل بها؟

الجواب: إن العزاء معروف، وفي بعض قول أهل العلم: إن الوصايا تنفذه على العادة والتعارف والاطمنانة، وهو رأي الشيخ محمد بن محبوب ?. وكذلك حكم المأتم. وفي بعض القول: إن هذه الوصية لم تثبت، وهي مردودة على الورثة إذا لم يعيّن بشيء ولم يوص بها لمعلوم، وهذا في الحكم، وكلا القولين صواب إن شاء الله، والله أعلم.

مسألة(3): ومن أرجوزة الصائغي:

وقيل من أوصى بذبح شاة … تطعم في مأتمه من يأت

لوارثيه جلدها يصير … إن ذبحت وما به نكير

وقيل من كان بشاة وصى … تطعم في مأتمه قد خصا

إنفاذها بعد انقضاء المأتم … حجر ومن يفعله لم يسلم

فإنما أيامه ثلاث … وبعدها يأخذها الورّاث

(1) ث: أدم.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أتيت.

(3) زيادة من ث.

٣٠٬٢٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.