الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٣٣مسألة: 121 س عن الشيخ صالح بن وضاح: وأما الذي أوصى لمأتمه بما يرزؤونه من حب وتمر وإدام(1) إلى وصي ولم يحد له. وقال الوصي: سلمت كذا وكذا؛ فقوله: أعني الوصي؛ مقبول إذا لم تجاوز وصاياه الثلث، كذا حفظته من كتاب الضياء، والله أعلم.
مسألة لغيره: ومن أوصى بدراهم لعزائه ومأتمه هكذا ولم أتثبت(2) أم لا، ولماذا يكون وكيف يفعل بها؟
الجواب: إن العزاء معروف، وفي بعض قول أهل العلم: إن الوصايا تنفذه على العادة والتعارف والاطمنانة، وهو رأي الشيخ محمد بن محبوب ?. وكذلك حكم المأتم. وفي بعض القول: إن هذه الوصية لم تثبت، وهي مردودة على الورثة إذا لم يعيّن بشيء ولم يوص بها لمعلوم، وهذا في الحكم، وكلا القولين صواب إن شاء الله، والله أعلم.
مسألة(3): ومن أرجوزة الصائغي:
وقيل من أوصى بذبح شاة … تطعم في مأتمه من يأت
لوارثيه جلدها يصير … إن ذبحت وما به نكير
وقيل من كان بشاة وصى … تطعم في مأتمه قد خصا
إنفاذها بعد انقضاء المأتم … حجر ومن يفعله لم يسلم
فإنما أيامه ثلاث … وبعدها يأخذها الورّاث