قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٣٤

وقال لي إن جلود الغنم … والبقر الموصى بها للمأتم

لوارث الميت على السهام … مقسومة قد جاء في الأحكام

قلت له هل جائز أن يأكلا … الوارث من مأتمه ما حصلا

وأنه أوصى به يقال … قال نعم وهو له حلال

وقال لي ثلاثة الأيام … حد عزا المَيْت من الأنام

إن صح إنفاذ وإلا رجعا … لوارث الميت وفيه وضعا

قلت له اللومي من الإدام … قال نعم قد قيل للطعام

وللحلا لأن ذاك يعصر … على اللحوم والعوال يذكر

والخل أيضا أطيب الإدام … عن النبي سيد الأنام

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: فيمن أوصى بطعام لعزائه(1) ومات ووصيه غير حاضر أو كان ساكنا غير بلد الموصي؛ فجاء الوصي بعد أيام العزاء، هل يجوز له إنفاذ العزاء بعد أيام العزاء أم لا؟ قال: وجدت أنه إن كان الوصي هو الذي يلي أمر عزاء الميّت؛ فجائز له إنفاذ العزاء بعد ثلاثة أيام من موت الموصي. وإن كان الوصي أجنبيا غير ولي الميت الذي يلي أمر عزائه؛ فلا يجوز له إنفاذ العزاء بعد الثلاث إلا بأمر الورثة إن كانوا حاضرين بالغين عاقلين.

قلت: وإن كان الوصي ساكنا في غير بلد الموصي، وعلم الوصي في أيام العزاء أو بعدها، هل يجوز له إنفاذ عزاء الموصي في بلد وصيه أم لا؟ قال: قد

(1) زيادة من ث.

٣٠٬٢٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.