قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٣٨

والموصي بطعام العزاء هو البر والأرز والتمر، وما كان يتخذه الناس طعاما في أغلب أحوالهم وأوقاتهم، والله أعلم.

وطعام الدواب العلف والقصب والتمر والغفة والتبن، وكان في العرف أنه طعام الدواب، والله أعلم.

مسألة: وإن كان مكتوبا: وبطعام وإدام وإطعام دواب ينفذ ذلك كله من ماله بعد موته؛ قال: يحتاج أن يكتب بإطعام دواب الواصلين، والله أعلم.

ومن أوصى بما يرزؤه الواصلون إلى تعزية من له التعزية فيه من طعام وحلوى وسكر وإدام وحلاء إلى انقضاء شهر زمانا بعد موته أو كتب: بعد انقضاء شهر زمانا بعد موته؛ فأما قوله: إلى انقضاء شهر زمان؛ فذلك إلى تمام الشهر مذ يوم يموت، وأما قوله: بعد انقضاء شهر زمانا بعد موته؛ فعلى هذا يكون حكم العزاء بعد شهر إلى ما أقبل من الزمان بعد موته؛ فإذا مضى شهر بعد موته ثم يكون العزاء بعد ذلك، وأما الحلوى إذا لم يخص من أي جنس؛ فيجوز للوصي أن يسلم من أي جنس من الحلوى، وكذلك 124 س السكر يجوز قصب للمصاص، ويجوز أبلوج أو أحمر إذا لم يكن لهم فيه عادة أو يخص شيئا بعينه.

٣٠٬٢٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.