قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٤٢

مسألة: قال محمد /126 م/ بن خالد: سمعنا أن الرجل يوصي بعتق جاريته وهي ثلث ماله؛ إنها تعتق ولا سبيل عليها لأحد من الورثة، وإن أوصى لها بعد ذلك بشيء فهو للورثة؛ لأن الثلث قد نفذ فإن كانت الوصية ورقبتها تكون ثلث ماله(1)؛ فرقبتها تامة لها ويحاصصها الورثة فيما أوصى لها به، إن شاء الله.

مسألة من منثورة الشيخ أبي محمد ?: سئل عن رجل حضرته الوفاة فأوصى لعبده بثلث ثمنه، هل يجوز؟ قال: لا.

قيل: فإن أوصى له بثلث نفسه، هل يعتق؟ قال: نعم.

مسألة: في رجل أوصى لأم ولده بوصية؟ قال: لا تثبت إلا أن يقول بعد موتي لها كذا وكذا؟ فإن أعتقت بولدها ثبتت لها الوصية.

مسألة: وسألت الوضاح: عن العبد يوصى له بوصية. فقال من(2) قال: منير (خ: بشير) هي للعبد ولا يسع المولى أخذها.

وقال هاشم: وأنا أقول تدفع إلى العبد وإن شاء السيد أن يأخذها؛ فله هو ذلك.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنها للسيد؛ لأن مال العبد لسيده. وقال من قال: توقف للعبد إلى أن يعتق أو يشتري بها، وكذلك ما أقر له به أو وهب له أو أوصى له به ففيه اختلاف.

مسألة: وسألته عن رجل أوصى لأخيه -وهو مملوك- بثلث ماله؟ قال: يشتري به إذا كان يبلغ ثمنه.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: مثله.

(2) زيادة من ث.

٣٠٬٢٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.