الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٤٣قلت له: فإن لم يبلغ ثمنه؟ قال: يتربص به حتى يموت أو يعتق فيعطى، وإن مات العبد عتق به بعض أقاربه وإن كان شيئا يسيرا دفع إليه، وإن كان كثيرا عتق به. 126 س
قال أبو عبد الله: تدفع هذه الوصية إلى مولاه.
مسألة: ومن قال: "إن قدر الله لعبد رزقا من وصية أو غيرها فما كان له فهو لمولاه". وقال من قال: لا تدفع إلى المولى، وتحبس عليه حتى يعتق فتدفع إليه أو يشترى به إن بيع. وقال من قال: إن كان يسيرا دفع إليه.
مسألة: وعن رجل قال: "أنا إذا مت فغلامي حر وله من مالي الثلث" وللمملوك ولد، هل يرثون شيئا إذا فقد المولى والمملوك جميعا؟ قال: إن كانت لهم بينة أن المملوك مات (خ: عاش) بعد سيّده وإلا فلا ميراث لهم.
قال أبو معاوية: كذلك إن غرقا أو هدما فالوصية باطلة. وقول: له نصف الوصية بمنزلة ميراث الغرقا والهدما وهو قول أبي الحواري.
مسألة: وعن رجل مات وأوصى لأم ولده أن ينفق عليها بالمعروف ثم هلك، وتزوّجت هي من بعده، وطلبت النفقة فقال ولي اليتيم: ليس عليّ نفقة حيث تزوّجت؟ قال: قد أوصاك سيدي أن ينفق علي بالمعروف، ولم يقل: إن تزوجت فلا ينفق نفقة عليها؛ فلها النفقة فيما أوصى لها سيدها بالمعروف، والمعروف الإقتصاد من ذلك ونفقتها من ثلث المال.