الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٤٦(رجع) مسألة: وإذا أوصى الرجل لعبده بشيء من ماله؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه ماله إلا أن يوصي له برقبته كلها أو بشيء منها فهو حر، وكذلك لو وهب /128 م/ له رقبته كلها عتق من الثلث إذا كان في المرض.
مسألة: وسألته عن رجل قال: إن حدث بي حدث موت فغلامي حر، وله في مالي ألف درهم.
فقلت: أله أن يرجع فيما صنع؟ قال: إن كان إنما صنع ذلك في مرضه ثم قال: إنما صنعت هذا إن حدث بي حدث من مرضي هذا؛ فلما لم يحدث عليّ شيء فيه رجعت؛ فله أن يرجع فيما صنع من ذلك، وإن كان إنما صنعه وهو صحيح؛ فليس له أن يرجع فيما صنع.
قال أبو عبد الله: ليس له أن يرجع في(1) نفسه (خ: نفس العبد) وله أن يرجع في المال إلا أن يستثني بلسانه؛ فله ما نوى في نفسه أنه إن أحدث به حدث موت من مرضه هذا.
مسألة: وسألته عن رجل يحضره الموت فيقول: إن متّ من مرضي هذا فغلامي حر، واشتروا رأسا آخر فاعتقوه عني، وأعطوا فلانا كذا وكذا دينارا فلا يبلغ ذلك ثلثه؟ قال: يبدأ بالعتق فإن فضل شيء كان لصاحب الوصية.
قال أبو عبد الله: يتحاصص في ثلث(2) ماله على قدر وصاياه ويحاصصهم العبد على قدر قيمته ويلحقه الورثة بما بقي من قيمته.