الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٤٧مسألة عن أبي الحسن: وذكرت في جارية مدبّرة يقول سيّدها: "إن مت فلفلانة كذا وكذا من مالي"، وقد أوصيت لها بكذا وكذا من مالي.
قلت: هل يكون لهذه المدبرة وصية من سيدها أو إقرار منه بعد موته؟ فعلى ما وصفت: فإن كانت تعتق بعد موته وتستحق الوصية منه مع عتقها؛ فذلك جائز من ثلث ماله إن كانت وصية، وإن كان إقرار لها بحق استحقته من إقراره بعد عتقها أو وصية من غير عتقها 128 س بم جنى عليها من ضرب أو غيره مما ألزم نفسه الخلاص إليها مما لا يسعه فيها؛ فذلك جائز مع عتقها أو قبل عتقها، والله أعلم بالصواب.
ومن غيره: في هذه المسألة نظر.
مسألة: وسألته عن رجل قال: "إذا مت فغلامي حر، وله من مالي الثلث" وللمملوك ولد، هل يرثون شيئا إذا فقد، والمولى والمملوك؟ قال: إن كان لهم بيّنة أن المملوك مات بعد مولاه، وإلا فلا وصية له، وبه يقول أبو معاوية. وكذلك إن غرقا أو هدما فإني أبطل الوصية إلا أن يعلم أن السيد مات قبل العبد.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه(1) يقام من حال أنه مات قبل السيد؛ فليس له وصية ومن حال أنه مات بعد السيد؛ فتكون له الوصية فيكون له على هذا الوجه السدس، وهو نصف الوصية، وذلك بمنزلة الميراث في الغرقا والهدما ونحوه، وذلك يوجد في جوابات أبي الحواري ?.
مسألة: ومن غيره: قال: وقد قيل في الوصية للعبد من سيّده باختلاف؛ فقال من قال: لا تجوز له الوصية؛ لأنه عبد وارثه، ولا وصية لوارث، ولا لعبد
(1) هذا في ث. وفي الأصل: ان.