قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٥٠

إنما هو بمنزلة الوصية؛ لأنه إنما يلحقه من قبل العتق، والعتق من الثلث إذا كان ذلك في المرض، وإذا كان في الصحة كان هذا المال مع العتق من رأس المال، والوصايا من الثلث فافهم ذلك، والله أعلم. انقضى الذي /130 م/ من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: وإذا أوصى السيد لعبده بدراهم معلومة من ضمان عليه له، هل تثبت له؟ قال: يختلف في ذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ?: وإذا أوصى السيد لعبده بسكن بيته بعد استحقاقه العتق ما دام حيّا، أتثبت وصيته له مدبرا كان أو غير مدبر أم لا؟

الجواب: أرجو أنه إذا كان ذلك مما يخرج من ثلث ماله مع وصاياه أن يثبت ذلك إن عتق العبد يوما ما، وإن مات العبد مملوكا بطلت الوصية، ورجعت إلى ورثته الموصي، والله أعلم.

ومن أرجوزة الصائغي:

والعبد إن أوصى إليه الحر … وباعه مولاه كيف الأمر

فقال منه تبطل الوصية … لا شك فيه يا أخا القضية

أجاز أهل العلم والتقييد … وصية السيد للعبيد

من بعدما هم يستحقوا العتقا … فاتبع مقالاتي تجدها صدقا

لكن وجدت الاختلاف فيها … مؤثرا لكل من يعيها

وقول من لم يرها تجوز … يعجبني فافهمه يا فيروز

ولم يجيزوا لهم الإقرارا … فلا تكن عن رأيهم مختارا

٣٠٬٢٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.