الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٥١وقيل من أوصى بثلث ثمن … العبد له تبطل عند الفطن
هذا وإن أوصى بثلث نفس … العبد له يعتق ما من لبس
كذاك إن كان له قد وهبا … عتقه العبد له قد وجبا 130 س
من ثلث المال إذا ما كانا … ذا مرض قدوتنا أبانا
مسألة(1): ومن أوصى لمملوكه بشيء من ضمان أن عليه له ومات السيد؟ فقول: يثبت ذلك. وقول: لا يثبت. والأول أحسن.
مسألة: ومن أوصى بعتق مماليكه بعد موته فيدخل فيهم من يحدث له من المماليك بعد كتاب الوصية على أكثر القول، ويجوز له أن يصرف مماليكه على هذا اللفظ، ويجوز له الرجوع عن هذه الوصية، وإن أوصى ولم يكن له مماليك وحدثوا له فهم داخلون في الوصية على القول المعمول به. وقول: الحادث لا يدخل في الوصية والذي دبر مماليكه بعد الموت؛ ففيما يعجبني يلحق ذلك من كان مملوكا حين التدبير، والفرق بين التدبير والوصية بالعتق؛ فالتدبير لفظه يكون: مملوكه فلان يوم يموت أو بعد موته أو بعد وفاته حرًّا؛ فعلى هذا لا يجوز الرجوع عن ذلك ولا تصريفه، ويكون تدبيره في صحة سيّده من رأس المال، وفي مرضه من الثلث على القول المعمول عليه؛ فإذا مات السيد انعتق من غير أن يعتقه أحد.
وأما الوصية بالعتق هي من الثلث، وإذا أوصى بمملوكته فلانة تكون يوم يموت حرة؟ فعلى هذا اللفظ لا يجوز له أن يتسراها؛ لأنه عسى يطأها في الليل،
(1) في "ث". ذكرت قبل الشعر.