الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٥٥لهم به، ويثبت ذلك لهم. وقيل: إنه يرد في وصية الأقارب ويأخذون سهامهم من وصية الأقارب.
مسألة: وسألت عن الذي يوصي بدراهم لفقراء أقربيه هي لهم على الرؤوس أو تقسم كما تقسم الوصية الأقرب فالأقرب؟ فعلى ما وصفت: فهذه تقسم على الأقرب فالأقرب من فقراء أقربيه إذا نالتهم الوصية واستحقوها، وتكون على سبيل قسمة الأقربين، وإنما تقسم على الرؤوس ما أوصى به لمعيّنين يقع عليهم العيان، وأما كل وصية وقعت على الإبهام؛ فإنها تجري مجرى قسم الأقارب إذا كانت في قوم من الأقارب على الإبهام، والفقراء من أقاربه مبهمين والأغنياء مبهمين.
مسألة: وعن رجل أوصى لأقربيه بدراهم وأوصى لفقرائه (خ: لفقراء أقربيه) بدراهم فلم يكن في أقربيه فقراء إلا من قد نالته الوصية، هل يعطي فقراء البلد؟ قال: ترد في أقربيه.
مسألة: سألت أبا محمد: عن رجل أوصى عليه والده بثلث ماله للفقراء أو للأقربين.
قلت: ما يجب عليه؟ قال: اختلف أصحابنا في ذلك؛ قال قوم: يخرج الثلث على ما قال الميت. وقال قوم: بل يرجع ذلك إلى قيمة الثلث؛ فيعطي من أوصى له به، والله أعلم.
مسألة: وقال أبو علي الأزهر بن محمد في /133 م/ الذي أوصى أو أقرّ للضعاف بكذا وكذا أنه لا يصح بهذه شيء.
مسألة من أحكام أبي سعيد: قلت له: فإن قال: "أوصيت بثلاثين درهما للضعاف وللأقربين، هل يثبت ذلك؟ قال: معي أنه قيل في الوصية للأقربين: