الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٥٦لا تثبت حتى يقول لأقاربها أو لأقربيها أو لشيء مما تضيفه إلى نفسها. وقيل: إنه يثبت، ويكون لأقاربها على سبيل تثبت الوصية لأقاربيها، وأما الضعاف عندي أنه تثبت الوصية لهم، ويكون لأهل الضعف من المال على سبيل الفقر.
مسألة من منثورة: وقيل فيمن أوصى فقال: "وأوصى فلان بن فلان بكذا وكذا لله تعالى"؛ إن ذلك ثابت ويكون للفقراء، ويدخل فيه الأقربون إذا لم يوص لهم بشيء، وكذلك إن قال: "لوجه الله"؛ فهو كذلك، وكذلك إن قال: "لرسول الله - عليه السلام - " أو "للرسول كان ثابتا"، ويكون للفقراء. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: ومن أوصى له الميّت بوصية وهو من قرابته؛ ففي أخذه من وصية الأقربين اختلاف. وأكثر القول أنه يأخذ ما أوصى له به الميت، ويأخذ نصيبه مما أوصى به للأقربين، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: وأما إذا أوصى الموصي لأحد من أقربيه ممن تناله وصية الأقربين؟ فله الوصية التي خصّه بها، وله سهمه من وصية الأقربين فيما نعمل عليه من قول فقهاء المسلمين، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والذي أوصى للفقراء بوصية ولم يوص للأقربين؛ إنه يدخل عليهم الأقربون بثلثي 133 س الوصية، والله أعلم.
ومن أرجوزة الصائغي:
قلت له في رجل قد وصى … لواحد من أقربيه خصا
ولم يكن أوصى لمن قد بقيا … يجزيه أم لا قيل(1) فيه رويا
(1) ث: قال.