الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٥٧اختلاف أهل العلم قال مجزي … قوم وبعض لا يراه يجزي
حتى يعم بالذي أوصى به … جميعهم قد قال في جوابه
مسألة عن الشيخ شائق بن عمر ?: وعن رجل أوصى لرجل أجنبي بنخلة ولم يوص لأقربيه؛ أيدخلون عليه الأقربون في هذه النخلة بشيء أم لا؟
الجواب(1): إن الوصية بالنخلة ثابتة إذا كانت تخرج من الثلث، ولا يدخل الأقربون على الأجنبي بشيء، هذا القول الذي نعمل عليه، وفيه قول آخر غير هذا، وأما إذا أوصى للفقراء ولم يوص للأقربين بشيء دخل الأقربون على الفقراء أشركوهم فيما أوصى لهم به؛ فيكون للأقربين الثلثان من ذلك، ويكون للفقراء من ذلك الثلث، والله أعلم.
مسألة من جواب الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن المغربي: إن من أوصى للأجنبيين وترك الأقربين ممن لا يرث فلم يوص لهم بشيء؛ إنه يجعل للأقربين ممن لولا الورثة لكان يرث ثلثي ذلك الشيء الذي أوصى به للأجنبيين، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وذكرت رجلا يوصي عند وفاته بثلث ماله للأقربين ولم يسم، وله أقارب فقراء وأغنياء؛ فلمن هي للفقراء أم للأغنياء، وهل /134 م/ للناس فيها شيء فقراء أم أغنياء؟
الجواب: إن الوصية للأقربين جميعا الأغنياء والفقراء، للنساء والرجال، غير أن القسمة بين الرجال والنساء في الوصية للأقرب كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الوصية للأقرب إنما تقاس بالميراث، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: مسألة.