قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٥٩

مسألة: ومنه: وعن رجل يقول عند وفاته: "اجعلوا هذا المال بيني وبين النار"؛ أن هذا حكمه حكم الصدقة يتصدق به عنه يعطى للأقربين كما أمر الله، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجل يقول عند وفاته: "اجعلوا هذا المال لبيت الله"؛ أنه يجعل لبيت الله يحمل إلى مكة، إلا أن يكون له أقربون لم يوص لهم بشيء؛ فيكون للأقربين من ذلك الثلثان، والثلث لبيت الله كما أوصى، والله أعلم.

مسألة لغيره: ومن أقرّ لأقربيه؛ فيكون قسمة بينهم بالسوية، الذكر والأنثى والقريب والبعيد ما بلغ النسب من عصبته وذوي سهم ورحم خلافا لوصية الأقربين، ويكون لأقربيه يوم الإقرار، والله أعلم.

٣٠٬٢٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.