قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٦١

قال غيره: أي من رأس المال. وقول: حَجة الفريضة والزكاة من رأس المال.

ومن أوصى لأجنبي بوصية ولم يوص للأقربين؛ فللأقربين ثلثا تلك الوصية، وللذين أوصى لهم الثلث. وقال من قال: إذا أوصى لواحد من الأقربين الذين تصلهم تلك الوصية بشيء قل أو كثر؛ جاز للفقراء والأجنبيين ما أوصى لهم به، وفي مثل هذا اختلاف، وبه نأخذ.

ومن غيره: وعمن أوصى للأقربين ولأحد من الأجنبيين نظر، فإن كان ما أوصى به للأقربين 135 س ثلثي جملة الوصية، وإلا كان لهم جملة الوصية، ومن أوصى لواحد من الأقربين بوصية خصّه بها وأوصى لجماعة الأقربين أيضا بوصية؛ فقيل: له الخيار إن شاء رد ما أوصى له به إلى الوصية، وكان له سهمه فيها. وإن كان له ما أوصى له به لم يدخل في الوصية إلا أن يوصي الموصي، جعل له أن يدخل في الوصية مع الذي أوصى له به؛ فذلك له.

ومن غيره: قال: وقد قال من قال: ليس له إلا ما أوصى له به وخصه به، وليس له في وصية الأقارب شيء إلا أن يجعل له ذلك الموصي. وقال من قال: له وصيته، وله حصّته من الوصية وصية الأقارب على ما يرى المسلمون.

مسألة: وليس يدخل الأقربون على الحَجة ولا كفارة الأيمان ولا فيما أوصى به من الزكاة، وهو من الثلث على حال. وقال من قال: حَجَّة الفريضة والزكاة من رأس المال.

وقال أبو الحسن: قال من قال: الأقربون يدخلون في جميع الوصايا من البِرّ إلا الحج والزكاة والأيمان. وقال من قال: لا يدخلون إلا على الفقراء والأجنبيين، وبهذا نأخذ.

٣٠٬٢٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.