الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٦٦وللفقراء ثلث، وللأقرباء ثلث ثم يدخلون الأقرباء على الفقراء بثلث ما بقي في أيديهم وهو سدس الثلثين؛ فصار للأقربين ثمانية أسهم، وللفقراء أربعة أسهم، وللأيمان ستة أسهم، وذلك أنا جعلناها تخرج من ثمانية عشر سهما؛ فينظر في ذلك إن شاء الله.
مسألة: وعمّن أوصى للفقراء والأقربين وتحلة أيمانه بثلاثين درهما؟ فعلى ما وصفت: فللأيمان عشرة دراهم وهو ثلث الثلثين، ثم تقسم الثلثان على ثلاثة فيكون للأقربين ثلثا الثلثين، وللفقراء ثلث الثلثين، والثلث عشرون درهما من الثلثين.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري ?: وعمن أوصى لأقربيه وللفقراء ولتحلة أيمانه ولابن السبيل بدراهم معلومة، ولم يفرضها، كيف تقسم بينهم؟ فعلى ما وصفت: فإن أوصى للأيمان ولم يوص للأقربين لم يدخل الأقربون في وصية الأيمان بشيء، وإن أوصى لتحلة أيمانه ولأقربيه؛ كان للأقربين النصف، ولتحلة أيمانه النصف.
وإن أوصى لتحلة أيمانه وللفقراء ولم يوص لأقاربه بشيء؛ كان للأيمان النصف وللفقراء النصف ثم يكون للأقربين ثلثا نصف نصيب الفقراء.
وإن أوصى للأقربين وللفقراء ولتحلة أيمانه ولابن السبيل بدراهم معلومة ولم يفرضها؛ قسّمت الدراهم على أربعة للأقربين الربع، وللفقراء الربع، ولتحلة الأيمان 138 س ولابن السبيل الربع، ويقسم ربع الأقربين وربع الفقراء؛ فيكون للأقربين الثلثان من ذلك، وللفقراء الثلث من ذلك.
سألت موسى بن علي والأزهر بن علي عن رجل أوصى للفقراء بثلاثين درهما، وللأقربين بخمسين درهما، ولرجل آخر بمائة درهم؛ فذلك ثمانون ومائة،