الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٦٧للأقربين عشرون ومائة، وتبقى ستون تقسم على ثلاثة عشر سهما للفقراء ثلاثة أسهم، وللأجنبيين عشرة أسهم.
مسألة: وإذا أوصى لأحد من قرابته بشيء وأوصى لغيرهم بشيء؛ لم يدخل الأقربون على ذلك لأنه يجمع ما أوصى به للأقربين والأجنبي ثم ينظر، فإن كان تنال هذا الأقربي هذه الوصية؛ كان له ما أوصى له به، وللأجنبي ما أوصى له به، ولا يدخل أحد على أحد.
ومن غيره: قال: فإن لم تنل ذلك الأقربي الوصية الذي أوصى له بتلك الوصية هو والأجنبي؛ كان لذلك الأجنبي والأقربي الذي لم تنله الوصية [ثلث الوصية](1) كلها الذي اشتركا فيها وأوصى لهما بها، وكان لأقاربه ثلثا الوصية.
مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل هلك وأوصى للفقراء بمائة درهم، وأوصى لرجل من أقربيه أو امرأة بعشرة دراهم أو بنخلة من ماله أو ببيت من بيوته، ثم هلك ولم يوص لسائر الأقربين بشيء، أيدخلون بقية الأقربين مع هذا فيما أوصى له بشيء أم لا؟ فقد قال بعض الفقهاء: إذا أوصى لأحد من الأقربين ممن تناله الوصية بشيء، جاز للفقراء وللأجنبيين /139 م/ ما أوصى لهم به، ولا يدخل الأقربون في وصية الفقراء ولا فيما أوصى لمن أوصى له من الأقربين، ولو أوصى لواحد من الأقربين بدرهم وأوصى للفقراء والأجنبي بألف درهم؛ لم يدخل الأقربون في هذا، ولا على هذا وجازت الوصية.
(1) زيادة من ث.