الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٦٨مسألة: وعن رجل أوصى لأقاربه وللفقراء بوصية وأقاربه فقراء، هل يجوز للوصي أن يعطي الفقراء من غير أقاربه من الوصية؟ قال: لا يجوز له ذلك وتدفع كلها إلى فقراء أقاربه.
قلت: لم منعت أن يعطي غير أقاربه من الفقراء؟ قال: لأنهم قد استحقوا الوصية من جهة القرابة ومن جهة الفقر.
قلت: فإن الوصي دفع إلى الفقراء من غير أقاربه؛ أيضمن ذلك؟ قال: أخاف عليه الضمان.
مسألة عن أبي المؤثر: قلت: أرأيت الرجل يوصي لأجنبي بشيء، ويوصي لواحد من أقاربه بشيء، هل يجوز أوصى له به؟ قال: ينظر في هذا الشيء الذي أوصى به لواحد من أقاربه، فيقسّم قسم الوصية على الأقارب، فإن وصل إلى هذا الذي أوصى له دانق من هذه الوصية؛ تمت له وصيته وتمت للأجنبي وصيته، فإن لم يصل إليه دانق؛ أخذ ثلثي وصيته الأجنبي، وثلثي وصية هذا القريب، فيجمع ذلك جميعا، فيقسم على الأقربين؛ فإذا وصل إلى هذا القريب الذي كان أوصى له بالوصية، أعطى ثلثها خير هذا القريب، فإن شاء أن تخلط وصيته وهو ثلث ما أوصى له به بما صار للأقربين؛ فيأخذ حصته من 139 س الجميع؛ فذلك له، وإن شاء تمسّك بما في يده؛ فذلك له. وإن كان صبيا أو معتوها أو أخرسا؛ حكم بالأوفر من ذلك، وإن لم تصل إليه الوصية؛ ثبت له ما في يده، وهو ثلث ما أوصى له به، وكان للأخير ثلث ما أوصى له به، وأخذ الأقربون الثلثين من الجميع.