قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٦٩

ومن(1) غيره: هذا يخرج عندي إذا نالته الوصية في قسمة ما يجب للأقربين من بعد أن لا تناله القسمة التي تجب في الأصل، ولا تخرج قريبا، ثبت له ما أوصى له من جميع الوصية.

مسألة: سئل عن رجل أوصى لرجل(2) من أقاربه؛ فأوصى لأجنبي بشيء، أيجوز للأجنبي ما أوصى له به؟ قال: تجمع وصية الأجنبي ووصية الأقربي ثم تقسم؛ فإذا نالت الوصية التي أوصى من الأقربين؛ جاز للأجنبي ما أوصى له به، وإن كانت إذا جمعت لا تصل الذي أوصى له من الأقربين؛ جمعت الوصية جميعا ما أوصى للأجنبي وللقريب ثم أعطي الأجنبي الثلث من الوصية، والثلثان للأقربين.

قال غيره: وقد قيل: إذا لم تنل الوصية القريب الذي أوصى له بتلك الوصية؛ كان لكل واحد منهما من وصيته الثلث، والثلثان من جميع ذلك لعامة الأقارب.

قلت له: كم تكون وصية الأقربين؟ قال: نعم، وإن كثرت الوصية دفعت إلى من حيث صح النسب من القرابة.

ومن غيره: وقال من قال غير هذا: إنه يجمع ما أوصى للأجنبي والقريب، ويؤخذ الثلثان من جميع ذلك ما يستحقه الأقارب على حال؛ فيقسم على الأقارب، فإن نال ذلك الذي أوصى له بذلك؛ ثبت /140 م/ ذلك، وكان للذي أوصى له من الأقارب ما أوصى له به، وللأجنبي ما أوصى له به وإن لم

(1) ث: قال.

(2) ث: إلى رجل.

٣٠٬٢٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.