قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٧١

قال أبو المؤثر: تحسب هذه الوصية على الأقربين، فإن ناله منها شيء؛ جازت له الوصية كلها، وإن لم ينله منها شيء؛ أعطي الثلث والثلثان للأقربين.

قال أبو المؤثر: لا يدخل الأقربون على الحَجّة شيء كانت فريضة أو نافلة. قال: ولا يدخلون في الأيمان ولا في العتق ولا في كفارة الصلاة والنذور.

قال غيره: قال: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: إنهم لا يدخلون في كل شيء إلا في العتق وفي اللازم من الكفارة وفي الزكاة، وفي حجة الفريضة، والحنث اللازم [من الحج](1) ويدخلون على جميع الوصايا إلا هذا. وقال من قال: يدخلون في العتق إذا لم يكن عتق لازم عن كفارة أو بحق واجب.

مسألة: وليس يدخلون الأقربون على الحجة ولا كفارة الأيمان ولا فيما أوصى به من الزكاة، وهو من الثلث على حال. وقال من قال: حجة الفريضة والزكاة من رأس المال.

وقال أبو الحسن: قال من قال: الأقربون يدخلون في جميع الوصايا من البر إلا الحج والزكاة والأيمان. وقال من قال: لا يدخلون إلا على الفقراء والأجنبيين، وبهذا نأخذ.

مسألة: وإذا أوصى الموصي لواحد من الأقربين ولم يوص لمن بقي منهم؛ لم يدخلوا في وصيته، وكذلك إذا أوصى لفقراء أقربيه؛ فهي لهم.

(1) زيادة من ث.

٣٠٬٢٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.