قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٧٢

[قال /141 م/ الشيخ أبو سعيد](1): ولا أعلم أن الأقربين إذا لم يوص لهم بشيء يدخلون على شيء من لوازم ما أوصى به الموصي من وجه من الوجوه من دَيْن ولا زكاة وحج ولا كفارة بشيء لازمه.

وقد قيل: من أوصى بعتق؛ لم يدخل عليه الأقربون، وأحسب أن العتق هاهنا لم يكن لازما من كفارة ولا من سبب لازم لولا ذلك لم يستثن أنه مع الوصايا، لا يدخل فيه الأقربون إذا لم يوص لهم بشيء، وأحسب أنه قيل: لو أوصى بحجة نافلة؛ لم يدخل في ذلك الأقربون. وأحسب أنه قيل: يدخلون فيها إذا لم يوص لهم بشيء؛ فجاء في أمر الوصية للأقربين سعة من الكلام واختلاف، والبراءة والتخطئة بالدينونة بالقطع لا تثبت إلا بشيء لا يختلف فيه ولا يشك فيه.

مسألة: وإن أوصى لابن أخيه بثلث ماله، ولم يوص لأقاربه بشيء، فإنما له ثلث الوصية، ويرد الثلثان على سائر الوصية.

مسألة: وقال: إنه سأل أبا عثمان عن الموصي إذا عمّ أقاربه بوصية؛ فقال: إن العراقيين قالوا: إذا عمّ أقاربه بالوصية للوصي ما أوصى لهم.

مسألة: وعن الذي أعتق غلامه في مرضه ولم يوص لأقربيه؟ قال: يستسعى لأقاربه بثلثي ثمنه، وكان المأخوذ به غير هذا.

مسألة من كتاب الأشياخ عن أبي محمد: وسألته عن رجل أوصى للفقراء بشيء، ولم يوص لأقربيه بشيء؟ قال: يدخل الأقربون عليهم بثلثي الوصية.

(1) ث: مسألة.

٣٠٬٢٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.