الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٧٤الفقراء ولو(1) من المقرّين، والمقرّون هم مثل أن يقول: "قد أوصيت للفقراء ولأقاربي بكذا وكذا درهما" وما أشبه ذلك.
مسألة: ومن أوصى للفقراء والأقربين وتحلة أيمانه بثلاثين درهما؛ فلأيمانه عشرة دراهم، بقي عشرون درهما، للأقربين ثلثاها، وللفقراء ثلثها.
مسألة: قال الأزهر بن محمد بن جعفر: كان والدي يجيز أن يعطى الأقربون من وصيتهم، ومن وصية الفقراء إذا كانوا فقراء وغيره؛ لم يجز ذلك إلا من كفارة الأيمان، وجواز ذلك أحب إليّ.
(رجع إلى بيان الشرع) مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل هلك ولم يوص لأقربيه بشيء، وأوصى أيضا للفقراء بحب وبتحلة أيمان، هل لمن كان من أقربيه أن يأخذوا من الحب الذي أوصى به للفقراء إذا كانوا من الفقراء؟ فليس لهم ذلك، ولهم أن يأخذوا من تحلة الأيمان.
قال غيره: ومعي أنه قيل: يجوز لهم أن يأخذوا من ذلك لفقرهم إلا بما أوصى به للفقراء ولأقاربه مقرونا؛ فلا يأخذوا من ذلك، ويأخذون من سائر ذلك من وصايا الفقراء. وقد قيل أيضا: يأخذون لفقرهم من سهم الفقراء ولو من المقرون.
مسألة عن أبي الحسن ?: قلت له: وكذلك هل يعطى فقراء أقاربه من سائر الوصايا التي يدخل فيها الفقراء إلا في الوصية التي أوصى بها للفقراء، أو لأقاربه التي مقرونين فيها جميعا؟ قال: نعم.
(1) ث: ولا.