الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٧٦يدخلون بفقرهم /143 م/ فيما لا يدخلون فيه الأقارب من الزكاة والكفارات والسبيل وأشباه ذلك.
مسألة: وإذا أوصى لأحد من أرحامه أو من قرابته بشيء خاصة، وكان ممن تناله الوصية، وأوصى لغيرهم بشيء لم يدخل الأقربون على أهل الوصايا بشيء، وذلك أنه يجمع ما أوصى به للأقربين وللأجنبي فينظر، فإن نال هذا الأقربي من هذه الوصية، لو كان للأقربين هذه الوصية؛ كان له ما أوصى به خاصة، وكان للأجنبيين ما أوصى لهم به، ولا يدخل الأقربون على أحد، ولا على الذي أوصى له بذلك، وإن كانت لا تناله الوصية، وهو هذا الأقربي كان للأقربين من جميع ذلك الثلثان وللأجنبيين الثلث، وتلحق أقربوه الذين تنالهم الوصية الأقربي الذي لم تنله الوصية بثلثي ما أوصى له به.
ومن غيره: قال: نعم، وتفسير ذلك أن ينظر ثلثا الوصية التي تدخل فيها الأقربون مع وصية هذا الأقربي، ثم يقسم الثلثان على أقربيه على قسم وصية الأقارب، فإن نالت هذا القريب الذي أوصى له بهذه الوصية من الثلثين على قسمة الأقارب شيء؛ فهو من الأقارب، فقد تحصّلت (ع: تخلّصت) الوصايا من مشاركة الأقارب لهم في وصاياهم، ولو كان لذلك الذي أوصى به من تلك القسمة دانق ونصف؛ فإذا كان أقلّ من دانق ونصف؛ فليس تلك بالوصية(1) ويدخل الأقربون على الوصايا. وإن كان دانق ونصف وما عدا؛ فقد 143 س سلّم الوصايا من مشاركة الأقربين، وكان له ما أوصى له به، وكان من الأقارب، وإن لم تنله الوصية أو ناله أقل من دانق ونصف؛ فليس ذلك لهم بشيء، ويجمع
(1) ث: بوصية.