الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٧٧جميع ذلك، ويكون للأقارب ثلثا جميع الوصية، ويدخلون على ذلك الذي أوصى له بثلثي ما أوصى له به، ويكون له الثلث إلا أنه إن دخل معهم فناله أقل من دانق ونصف من جملة الوصية؛ ثبت له ما أوصى به وشاركوا سائر الأقارب بثلثي ما أوصى لهم به، وكان هذا الخيار، إن شاء دخل معهم بحصته من وصية الأقارب، وإن شاء أخذ حصته ولم يدخل معهم، وذلك إذا وقع له من الوصية دانق إلى ما فوق ذلك، فإن وقع له من الوصية دانق إلى ما فوق ذلك، فإن وقع له من الوصية أقل من دانق؛ فليس من الأقارب؛ لأنه أقل ما قيل تقسم الوصية وتقطع عليه إلى دانق، ولا تقطع إلى أقل من دانق في قول أحد من الفقهاء.
وإذا ناله أقل من دانق كان من الأجنبيين في جميع أحكامه، وإذا ناله دانق ونصف؛ فما فوق ذلك إلى أقل من دانق ونصف؛ ثبت له سهمه وجعله من الأقارب، وثبوت وصيته له، وأشرك الأقارب في سائر الوصايا، والله أعلم بالصواب.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه يقسم ما أوصى لزيد الذي من الأقارب على قدر التفسير، وإن بلغه من ذلك دانق؛ ثبتت الوصايا.
مسألة عن أبي الحسن ?: وسألته عن رجل أوصى للفقراء ولأقاربه بمائة درهم وأوصى /144 م/ للفقراء وحدهم بمائة درهم ولم يسم فيها لأقربيه بشيء.
قلت: هل يدخل أقاربه في هذه المائة التي لم يسم لهم فيها شيئا؟ قال: لا، على القول الذي نعمل عليه نحن لا يدخلون في هذه المائة.
قلت له: فهل يعطى فقراء أقاربه من هذه المائة الدرهم التي لم يوص فيها للأقارب بشيء؟ قال: نعم.