قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٧٨

قلت: ولا يعطى فقراء أقاربه من ما يقع للفقراء من المائة التي أوصى بها للفقراء ولأقاربه.

قلت له: وكذلك يعطى فقراء أقاربه من سائر الوصايا التي تدخل فيها الفقراء، إلا في الوصية التي قد أوصى بها للفقراء ولأقاربه التي مقرونين فيها جميعا؟ قال: نعم.

مسألة: وعن فقير من أرحام الميت، هل يأخذ من وصية الفقراء مع ما يأخذ من حصته من وصية الأقربين؟ فنعم يأخذ منهما جميعا إذا كان فقيرا.

مسألة: أرجو عن محمد بن المسبح قال: وبلغنا عن أهل إزكى أنهم يجعلون ما أوصى به للفقراء مع ما أوصى به للأقربين ثم يعطوا الأقربين الثلثين والفقراء الثلث. وإن كان أوصى لأحد من الأقربين بشيء؛ فإن شاء الذي أوصى أخرج مع الأقربين، وإن شاء رضي بالذي أوصى له به.

وأما أهل نزوى أخذوا برأي محمد بن محبوب وابنه وسليمان بن عثمان وغيرهم أنه: إذا أوصى لأحد من الأقربين بشيء؛ جاز ولو بدرهم، وجاز ما أوصى به للفقراء.

ومن غيره: وقيل: اختلف في الوصية للفقراء 144 س والأقارب؛ فقال بعض: إذا كانت مجملة؛ فللأقارب أربعة أخماس الوصية وللفقراء الخمس، وذلك أن وصية الأقارب ثابتة بمنزلة الخمس من القيمة. وقال من قال: الثلث للفقراء والثلثان للأقارب بمنزلة الوصية من المال لا تثبت إلا من الثلث، ولو أوصى بجميع ماله للزوم وصية الأقارب على حال. وقيل: للفقراء النصف وللأقارب

٣٠٬٣٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.