الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٧٩النصف؛ لأنهما سهمان، ولأنه لو سمى(1) لبني فلان ولبني فلان؛ كان ذلك لهؤلاء النصف ولهؤلاء النصف.
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل من أقاربه وترك من هو أقرب منه.
قال محمد بن هاشم عن أبيه عن موسى بن أبي جابر: إن للذي أقرب منه الثلثين، وللذي أوصى له الأبعد الثلث. وقال عن أبيه عن سليمان بن عثمان: إنه إذا أوصى لمن تناله الوصية أنه جائز له.
مسألة: وعن رجل أوصى بالثلث أو دونه لرجل واحد من أقاربه، هل يجوز له وحده من دون الأقربين؟ قال: نعم قيل، وقد أساء الموصي في فعله.
مسألة: وسألته عن رجل أوصى بخمس ماله لقرابته، خصّ رجلا منهم بشيء مسمّى، هل له مع القرابة شيء؟ قال: لا.
مسألة: مما معنا أنه معروض على أبي عبد الله وأبي الحواري سماع أبي صفرة. وقال: إن كان أقاربه أغنياء لإفاقة بهم؛ فليجعل إن شاء النصف والثلث للفقراء [وما أحبّ](2) أن يجعله كله للفقراء ليس لأقاربه شيء.
وقال: إن كان أقاربه فقراء؛ فليجعله كله لهم، وهو أعجب إليّ ولا يجعل /145 م/ للفقراء منه شيئا فإن فعل لم يكن به بأس. وإن كان أقاربه أغنياء وفقراء؛ فلا يؤثرون(3) الفقراء على الأغنياء، ولكن ليفضل الأقرب فالأقرب.