قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٧٩

النصف؛ لأنهما سهمان، ولأنه لو سمى(1) لبني فلان ولبني فلان؛ كان ذلك لهؤلاء النصف ولهؤلاء النصف.

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل من أقاربه وترك من هو أقرب منه.

قال محمد بن هاشم عن أبيه عن موسى بن أبي جابر: إن للذي أقرب منه الثلثين، وللذي أوصى له الأبعد الثلث. وقال عن أبيه عن سليمان بن عثمان: إنه إذا أوصى لمن تناله الوصية أنه جائز له.

مسألة: وعن رجل أوصى بالثلث أو دونه لرجل واحد من أقاربه، هل يجوز له وحده من دون الأقربين؟ قال: نعم قيل، وقد أساء الموصي في فعله.

مسألة: وسألته عن رجل أوصى بخمس ماله لقرابته، خصّ رجلا منهم بشيء مسمّى، هل له مع القرابة شيء؟ قال: لا.

مسألة: مما معنا أنه معروض على أبي عبد الله وأبي الحواري سماع أبي صفرة. وقال: إن كان أقاربه أغنياء لإفاقة بهم؛ فليجعل إن شاء النصف والثلث للفقراء [وما أحبّ](2) أن يجعله كله للفقراء ليس لأقاربه شيء.

وقال: إن كان أقاربه فقراء؛ فليجعله كله لهم، وهو أعجب إليّ ولا يجعل /145 م/ للفقراء منه شيئا فإن فعل لم يكن به بأس. وإن كان أقاربه أغنياء وفقراء؛ فلا يؤثرون(3) الفقراء على الأغنياء، ولكن ليفضل الأقرب فالأقرب.

(1) ث: يسمي.

(2) ث: وأحب.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يرثون.

٣٠٬٣٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.