الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٨٢قال غيره: بل على قسم الوصية، ويفضل الأقرب منهم على الأبعد.
قلت: فإن كان في الأغنياء من هو أقرب من الفقراء، ولم يكن أوصى لهم بشيء؟ قال: ينظر في الوصية فتحسب على الأقربين، فإن لم تبلغ إلى أقرب فقراء أرحامه أخذ ثلثي الوصية فقسّم على الأقربين الأغنياء، وأخذ الثلث فقسم على فقراء أرحامه؛ لكل واحد منهم سهم الأقرب والأبعد والصغير والكبير كلهم بالسواء.
قلت: أرأيت إن أوصى لأرحامه بمائة درهم، وأوصى لفقراء أرحامه بمائة درهم؟ قال: تقسم هذه المائة التي أوصى بها لفقراء أرحامه بين فقراء أرحامه، لكل واحد منهم سهم لا يفضل بعضهم على بعض، وتقسم هذه المائة التي أوصى بها للأقربين على قسمة الأقربين، فإن بلغت أحدا من فقراء الأقربين؛ خيّر بين أن يضم حصته من وصية فقراء الأرحام إلى حصة من وصية الأرحام، ويدخل معهم فيرد حصته على المائة ثم تقسم المائة عليه وعلى سائر الأقربين؛ فيأخذ حصته من ذلك، وإن شاء تمسك بحصته.
وكذلك كل من بلغته من فقراء أرحامه أعطي، ومن لم تبلغه منهم كانت له حصته من وصية فقراء الأرحام ولم يدخل على الأقربين بشيء 146 س ومن كان ليس في حد خيار ممن تبلغه منهم أعطي الأوفر.
قلت: أرأيت الفقراء ما حدّه من جمع الخبز والتمر لم يعط من الزكاة وكذلك حفظت. قال: وأقول برأي إن الفقير الذي تجب له الزكاة، وتجب له كفارة اليمين.
ومن غيره: من المنهج: وعن أبي المؤثر ? قال: إذا كان صبيّا أو معتوها أو أخرسا حكم له بالأوفر من ذلك. وقيل: من جمع بين الخبز والتمر لم